الفصل 38
مجلة الالتزامات والعقود
متوفر باللغة
FR
AR
يسوغ اشتراط شرط تعود منفعته على الغير وإن لم يعين الغير إذا كان ذلك ضمن بعوض أو في تبرع بين المتعاقدين . وحينئذ ينفذ الشرط مباشرة في حق ذلك الغير ويكون له القيام به على ا لملتزم إلا إذا منع عليه القيام في العقد أو علق على شروط معينة وإذا اشترط شيء للغير ف أعلم الذي اشترطه بعدم قبوله له فلا عمل على الشرط.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون