الفصل 250
مجلة الالتزامات والعقود
متوفر باللغة
FR
AR
يجب أن يكون الوفاء لنفس الدائن أو لوكيله المأذون منه إذنا تام الموجب أو للشخص المعين منه لقبض الدين . والوفاء لمن ليس له وكالة من الدائن على القبض لا يبرئ ذمة المدين إلا في الصورتين الآتيتين :
أولا : إن أمضاه الدائن ولو بسكوته أو استفاد منه.
ثانيا : إن كان الوفاء بإذن القاضـي.
أولا : إن أمضاه الدائن ولو بسكوته أو استفاد منه.
ثانيا : إن كان الوفاء بإذن القاضـي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون