Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

متوفر باللغة FR AR
تجديد العقد يقع بثلاثة أوجه.
أولا : أن يتفق الدائن والمدين على تعويض العقد القديم بعقد جديد على أن ينقضي الأول أو على تغيير سببه.
ثانيا : أن يحل مدين جديد محل القديم الذي أب رأه الدائن ولا يلزم في هذا التبديل موافقة المدين الأول.
ثالثا : إذا وقع التزام جديد ودخل دائن جديد مدخل القديم وبرئت ذمة المدين من جهته. ومجرد المدين لشخص يؤدي عنه دينه أو مجرد الدائن لشخص يقبض عنه لا يعد تجديدا للعقد.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟