الفصل 361
مجلة الالتزامات والعقود
متوفر باللغة
FR
AR
تجديد العقد يقع بثلاثة أوجه.
أولا : أن يتفق الدائن والمدين على تعويض العقد القديم بعقد جديد على أن ينقضي الأول أو على تغيير سببه.
ثانيا : أن يحل مدين جديد محل القديم الذي أب رأه الدائن ولا يلزم في هذا التبديل موافقة المدين الأول.
ثالثا : إذا وقع التزام جديد ودخل دائن جديد مدخل القديم وبرئت ذمة المدين من جهته. ومجرد المدين لشخص يؤدي عنه دينه أو مجرد الدائن لشخص يقبض عنه لا يعد تجديدا للعقد.
أولا : أن يتفق الدائن والمدين على تعويض العقد القديم بعقد جديد على أن ينقضي الأول أو على تغيير سببه.
ثانيا : أن يحل مدين جديد محل القديم الذي أب رأه الدائن ولا يلزم في هذا التبديل موافقة المدين الأول.
ثالثا : إذا وقع التزام جديد ودخل دائن جديد مدخل القديم وبرئت ذمة المدين من جهته. ومجرد المدين لشخص يؤدي عنه دينه أو مجرد الدائن لشخص يقبض عنه لا يعد تجديدا للعقد.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون