الفصل 216
مجلة الالتزامات والعقود
متوفر باللغة
FR
AR
إذا كانت الإحالة في بعض الدين دون البعض اشترك المحيل والمحال له في المطالبة بالدين المحال كل بحسب حصته فيه لكن للمحال له حق التقدم على المحيل في الصورتين الآتيتين :
أولا : إذا اشترط ذلك اشتراطا صريحا. ثانيا : إذا ضمن المحيل قدرة المدين على أداء الدين المحال أو التزم بأدائه إذا لم يوف به المدين.
أولا : إذا اشترط ذلك اشتراطا صريحا. ثانيا : إذا ضمن المحيل قدرة المدين على أداء الدين المحال أو التزم بأدائه إذا لم يوف به المدين.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون