الفصل 130
مجلة الالتزامات والعقود
متوفر باللغة
FR
AR
الشرط الفاسخ لا يوقــف إجراء الالتزام وإنما يوجب على صاحب الدين رد ما قبضه عند حصول الشرط فإن عجز عن رده لسبب يوجب ضمانه فإنه يلزم بتعويض الخسارة ولا يلزم برد غلته وما زاد فيه فإن اشترط الرد المذكور كان الشرط باطلا لا عمل عليه.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون