الفصل 356
مجلة الالتزامات والعقود
متوفر باللغة
FR
AR
الإسقاط أو الإبراء المطلق لا رجوع فيه وتبرأ به ذمة المدين ولو جهل الدائن حقيقة مقدار دينه أو وجد بعد ذلك حججا لم يعلم بها إلا إذا كان الإسقاط من الوارث في دين موروث وثبت تحيل أو تغرير من المدين أو ممن كان متواطئا معه.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون