الفصل 12
مجلة الالتزامات والعقود
متوفر باللغة
FR
AR
الإذن بتعاطي التجارة يجوز الرجوع فيه في كل وقت لأسباب قوية بإجازة من المحكمة بعد سماع مقال الصغير وعزل الصغير عن التجارة لا يؤثر في الأعمال التجارية التي شرع فيها وقت العزل.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون