Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

متوفر باللغة FR AR
لا يحمل الدائن على أنه مماطل إذا امتنع عن قبول الدين امتناعا وقتيا في إحدى الحالتين الآتي ذكرهما :
أولا : إذا كان الدين بلا أجل معين.
ثانيا : إذا كان للمدين الحق في أداء الدين قبل الأجل المعين. لكن الدائن يعد مماطلا إذا امتنع من قبول الأداء ولو كان امتناعه وقتيا إذا أعلمه المدين بقصده الوفاء بما التزم به وضرب له أجلا معقولا في ذلك.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟