الفصل 286
مجلة الالتزامات والعقود
متوفر باللغة
FR
AR
لا يحمل الدائن على أنه مماطل إذا امتنع عن قبول الدين امتناعا وقتيا في إحدى الحالتين الآتي ذكرهما :
أولا : إذا كان الدين بلا أجل معين.
ثانيا : إذا كان للمدين الحق في أداء الدين قبل الأجل المعين. لكن الدائن يعد مماطلا إذا امتنع من قبول الأداء ولو كان امتناعه وقتيا إذا أعلمه المدين بقصده الوفاء بما التزم به وضرب له أجلا معقولا في ذلك.
أولا : إذا كان الدين بلا أجل معين.
ثانيا : إذا كان للمدين الحق في أداء الدين قبل الأجل المعين. لكن الدائن يعد مماطلا إذا امتنع من قبول الأداء ولو كان امتناعه وقتيا إذا أعلمه المدين بقصده الوفاء بما التزم به وضرب له أجلا معقولا في ذلك.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون