الفصل 28
مجلة الالتزامات والعقود
متوفر باللغة
FR
AR
يــتم العقــد بالمراســلة فــي وقــت ومكــان إجابــة الطــرف الآخــر بالقــبول والـتعاقد بواسـطة رسـول أو غيـره يـتـم فـي الـوقت والجهـة التـي تحـصل فـيها الإجابة بالقبول من الطرف الآخر للرسول.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون