الفصل 275
مجلة الالتزامات والعقود
متوفر باللغة
FR
AR
إذا التزم أحد بعمل شيء طولب بالخسارة عند عدم العمل فإن كان الالتزام لا يتوقف إتمامه على ذات الملتزم جاز للملتزم له أن يجريه بواسطة غيره من مال المدين بغير أن يتجاوز القدر اللازم للتنفيذ فإن تجاوز مائة دينار لزم الدائن استئذان القاضي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون