الفصل 369
مجلة الالتزامات والعقود
متوفر باللغة
FR
AR
تــتم المقاصــة برضــاء الفــريقين أو بأمــر الحــاكم إذا كــان كــل مــنهما دائــنا ومدينا للآخر ولا تقع بين المسلمين مهما كان فيها ما يخالف ديانتهم ولا تقع بين المسلمين مهما كان فيها ما يخالف ديانتهم.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون