الفصل 80
مجلة الالتزامات والعقود
متوفر باللغة
FR
AR
من اكتسب مال غيره بلا وجه عليه رده بعينه إن كان موجودا أو ترجيع قيمته حين توصله به إذا تلف أو تعيب بفعله أو بتقصيره . فإن تعمد الاستيلاء على مال غيره ضمن التلف والتعي ب ولو بأمر طارئ من وقت دخول ذلك في قبضته كما عليه أن يرد الغلة والزوائد والأرباح الحاصلة له من يوم اتصاله بذلك مع ما كان من حقه أن يحصل له لو أحسن الإدارة . لكن إذا كان اتصاله بذلك عن جهل وعدم تعمد فليس عليه إلا رد ما انتفع به من يـوم القيام عليه بالدعوى.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون