الفصل 309
مجلة الالتزامات والعقود
متوفر باللغة
FR
AR
حق الحبس هو الحق في حوز الشيء الذي يملكه المدين حتى ي ودي ما عليه للدائن ولا يجري العمل به إلا في الأحوال التي خصصها القانون.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون