الفصل 225
مجلة الالتزامات والعقود
متوفر باللغة
FR
AR
الحلول المذكور بالعقد يتم أيضا إذا اقترض المدين ما عليه من شخص لأداء دينه وأحاله على ما لدائنه من الضمانات في ذلك الدين وهذا الحلول يتم بغير رضاء الدائن فإن امتنع من قبض ماله سلمه المدين لصندوق الأمائن
بصورة صحيحة وتتوقف صحة الحلول على شروط ثلاثة :
أولا : أن يكون القرض والوصل بكتب ثابت التاريخ.
ثانيا : أن يصرح برسم القرض بأن المبلغ أو الشيء المقترض إنما هو لأداء الدين وأن يصرح بالوصل بأن الوفاء وقع بمال الدائن الجديد وإذا سلم المال لصندوق الأمائن فعلى قابضه أن يصرح بالأمور المذكورة في الوصل الذي يعطيه في المال المؤمن تحت يده.
ثالثا : أن المدين يحيل بوجه صريح للدائن الجدي د الضمانات المجعولة للدين القديم.
بصورة صحيحة وتتوقف صحة الحلول على شروط ثلاثة :
أولا : أن يكون القرض والوصل بكتب ثابت التاريخ.
ثانيا : أن يصرح برسم القرض بأن المبلغ أو الشيء المقترض إنما هو لأداء الدين وأن يصرح بالوصل بأن الوفاء وقع بمال الدائن الجديد وإذا سلم المال لصندوق الأمائن فعلى قابضه أن يصرح بالأمور المذكورة في الوصل الذي يعطيه في المال المؤمن تحت يده.
ثالثا : أن المدين يحيل بوجه صريح للدائن الجدي د الضمانات المجعولة للدين القديم.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون