الفصل 162
مجلة الالتزامات والعقود
متوفر باللغة
FR
AR
إذا صار الأمران الملتزم بهما غير ممكنين لتقصير من صاحب الدين فعليه للمدين قيمة ما تعذر الوفاء به أخيرا فإذا صار الأمران غير ممكنين في آن واحد لزم الدائن نصف قيمة كل منهما.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون