الفصل 63
مجلة الالتزامات والعقود
متوفر باللغة
FR
AR
المعقـود علـيه يجـب أن يكـون معينا ولو بالنوع أما مقداره وعدده فيجوزأن يكون غير معين وقت العقد بشرط إمكان تعيينه فيما بعد.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون