الفصل 232
مجلة الالتزامات والعقود
متوفر باللغة
FR
AR
لا تصح الحوالة إلا إذا كان كل من الدينين صحيحا قانونا. كما لا تصح الحوالة في الحقوق المشكوك في حصولها.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون