الفصل 101
مجلة الالتزامات والعقود
متوفر باللغة
FR
AR
الحكم الصادر من جزائية بترك سبيل لا يؤثر في مسألة تعويض الخسارة الناشئة من الفعل الذي قامت به التهمة وهذا الحكم يجري في صورة سقوط بسبب وفاة المتهم أو لصدور عام.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون