الفصل 44
مجلة الالتزامات والعقود
متوفر باللغة
FR
AR
لعقد المبني على جهل عاقده لما له م ن الحق يجوز فيه الفسخ في حالتين :
أولا : إذا كان هو السبب الوحيد أو السبب الأصلي في التعاقد.
ثانيا : إذا كان مما يعذر فيه بالجهل.
أولا : إذا كان هو السبب الوحيد أو السبب الأصلي في التعاقد.
ثانيا : إذا كان مما يعذر فيه بالجهل.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون