الفصل 350
مجلة الالتزامات والعقود
متوفر باللغة
FR
AR
ينقــضي الالتــزام بإســقاط اختــياري مــن الــدائن الــذي لــه التبــرع والإســقاط ماض إلا إذا لم يقبله المدين قبولا صريحا.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون