الفصل 349
مجلة الالتزامات والعقود
متوفر باللغة
FR
AR
إذا كان عدم الوفاء من فعل الدائن أو من سبب آخر ينسب إليه فللمدين الحق في طلب الوفاء بما له على معاقده غير أنه يلزمه أن يوفي له بما فضل عنده بسبب عدم تنفيذ التزامه أو بما انتفع به من الشيء المتعاقد عليه.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون