الفصل 247
مجلة الالتزامات والعقود
متوفر باللغة
FR
AR
إذا كـان الالتـزام مـن الطـرفين فلأ حدهما أن يمتنع من إتمام ما عليه حتى يـتمم الآخـر مـا ي قابـل ذلـك مـن العقـد إلا إذا اقتـضى العقـد أو العـرف تعجيل أحد الطرفين بما عليه وإذا كان على أحد أن يوفي بما عليه لعدة أشخاص فله أن يمتنع من أداء ما عليه لأحدهم حتى يتمموا جميعا ما وجب عليهم.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون