Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

متوفر باللغة FR AR
إذا استمر المحال له على تعاطي التجارة بالمحل بغير الإسم الأول فلا تلزمه الالتزامات المتقدمة عن الإحالة إلا في الصور الآتية :
أولا : إذا أعلم بالصور المستعملة في التجارة أنه تحمل بالالتزامات السابقة.
ثانيا : إذا كان المحل داخلا في جملة أ شياء أو تركة وأحيل معها على مقتضى الفصل 219.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟