الفصل 221
مجلة الالتزامات والعقود
متوفر باللغة
FR
AR
إذا استمر المحال له على تعاطي التجارة بالمحل بغير الإسم الأول فلا تلزمه الالتزامات المتقدمة عن الإحالة إلا في الصور الآتية :
أولا : إذا أعلم بالصور المستعملة في التجارة أنه تحمل بالالتزامات السابقة.
ثانيا : إذا كان المحل داخلا في جملة أ شياء أو تركة وأحيل معها على مقتضى الفصل 219.
أولا : إذا أعلم بالصور المستعملة في التجارة أنه تحمل بالالتزامات السابقة.
ثانيا : إذا كان المحل داخلا في جملة أ شياء أو تركة وأحيل معها على مقتضى الفصل 219.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون