الفصل 189
مجلة الالتزامات والعقود
متوفر باللغة
FR
AR
التزام المدينين بالخيار لصاحب الدين ينقسم فيما بينهم. فإذا دفع أحدهم كامل الدين أو قاصص به صاحب الدين فليس له الرجوع على الباقين إلا بقدر من اب كل منهم في الدين وإذا عجز أحدهم عن الوفاء أو تغيب عن تراب الجمهورية وزع منابه على القادر من الحاضرين ولهم الرجوع بما دفعوه على من لم يؤد ما عليه كل ذلك ما لم يكن في العقد شرط ينافيه.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون