الفصل 310
مجلة الالتزامات والعقود
متوفر باللغة
FR
AR
من حاز شيئا عن حسن نية جاز له حبسه إلى أن يؤدى له :
أولا : ما أنفقه لحفظه وصيانته.
ثانيا : المصاريف التي صرفها لإصلاحه قبل القيام عليه بالاستحقاق إلى حد ما زاد في قيمته وبعد القيام عليه لا يعتبر له إلا الضروري من المصاريف ولا حبس لأجل مصاريف الترف.
ثالثا : ما في بقية الصور المقررة في القانون.
أولا : ما أنفقه لحفظه وصيانته.
ثانيا : المصاريف التي صرفها لإصلاحه قبل القيام عليه بالاستحقاق إلى حد ما زاد في قيمته وبعد القيام عليه لا يعتبر له إلا الضروري من المصاريف ولا حبس لأجل مصاريف الترف.
ثالثا : ما في بقية الصور المقررة في القانون.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون