الفصل 234
مجلة الالتزامات والعقود
متوفر باللغة
FR
AR
للمحـال علـيه أن يحـت علـى المحـال لـه بجمـيع الأوجـه التـي كـان يمكـنه الاحـتجاج بها على الدائن المحيل وله أن يعارضه ولو بالأوجه المتعلقة بذات المحيل.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون