الفصل 291
مجلة الالتزامات والعقود
متوفر باللغة
FR
AR
لا يلزم المدين أن يعرض ما عليه في الصورتين الآتيين :
أولا : إذا كان الدائن قد صرح له بأنه لا يقبل إجراء العمل بالالتزام.
ثانيا : إذا كانت مشاركة الدائن لازمة لإتمام الملتزم به وأمسك عنها كما في صورة أداء الدين بمحل المدين ولم يأته الدائن. ففي الصورتين تقوم مجرد دعوة المدين للدائن مقام العرض الحقيقي.
أولا : إذا كان الدائن قد صرح له بأنه لا يقبل إجراء العمل بالالتزام.
ثانيا : إذا كانت مشاركة الدائن لازمة لإتمام الملتزم به وأمسك عنها كما في صورة أداء الدين بمحل المدين ولم يأته الدائن. ففي الصورتين تقوم مجرد دعوة المدين للدائن مقام العرض الحقيقي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون