الفصل 219
مجلة الالتزامات والعقود
متوفر باللغة
FR
AR
من أحال تركة لا يلزمه إلا ضمان كونه وار ثا ولا تصح الإحالة إلا إذا علم قيمتها الطرفان . وتنتقل بهذه الإحالة للمحال له الحقوق والالتزامات المتعلقة بالمخلف.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون