الفصل 227
مجلة الالتزامات والعقود
متوفر باللغة
FR
AR
الحلول المذكور بالفصول أعلاه يقع في حق المدين وفي حق الكفلاء ومن دفع شيئا مما على المدين شارك الدائن في مطالبته كل بقدر حصته في الدين.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون