الفصل 9
مجلة الالتزامات والعقود
متوفر باللغة
FR
AR
لمـن لـيس لـه أهلـية الـتعاقد والـصغير الـذي تجاوز ثلاثة عشر عاما القدرة علـى تحسين حالهما ولو بلا مشاركة الأب أو الولي وذلك بقبول هبة أو غيرها
مــن التبــرعات التــي مــن شــأنها الــزيادة فــي كــسبهما أو إبــراء ذمــتهما دون أن يترتب عليهما شيء من جراء ذلك،
مــن التبــرعات التــي مــن شــأنها الــزيادة فــي كــسبهما أو إبــراء ذمــتهما دون أن يترتب عليهما شيء من جراء ذلك،
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون