الفصل 293
مجلة الالتزامات والعقود
متوفر باللغة
FR
AR
لا يكون العرض الحقيقي ماضيا إلا بالشروط الآتية :
أولا : أن يكون العرض للدائن الذي له أهلية القبض أو لمن له ولاية القبض عنه وإذا كان الدائن مفلسا فالخطاب لأمين الفلسة.
ثانيا : أن يكون العرض ممن له أهلية الدفع ولو بواسطة شخص ينوب عنه في براءة ذمته.
ثالثا : أن يكون عرض الوفاء شاملا لجميع ما على الملتزم مع فوائضه الواجبة ومصاريفه المنحصرة.
رابعا : أن يكون الأجل قد حل إن اشترط ذلك للدائن.
خامسا : أن يكون الشرط المتوق ف عليه الدين قد حصل.
سادسا : أن يكون العرض بالم كان المتفق عليه للأداء وإلا خاطب به ذات الدائن أو بمكان العقد أو في جلسة المحكمة
أولا : أن يكون العرض للدائن الذي له أهلية القبض أو لمن له ولاية القبض عنه وإذا كان الدائن مفلسا فالخطاب لأمين الفلسة.
ثانيا : أن يكون العرض ممن له أهلية الدفع ولو بواسطة شخص ينوب عنه في براءة ذمته.
ثالثا : أن يكون عرض الوفاء شاملا لجميع ما على الملتزم مع فوائضه الواجبة ومصاريفه المنحصرة.
رابعا : أن يكون الأجل قد حل إن اشترط ذلك للدائن.
خامسا : أن يكون الشرط المتوق ف عليه الدين قد حصل.
سادسا : أن يكون العرض بالم كان المتفق عليه للأداء وإلا خاطب به ذات الدائن أو بمكان العقد أو في جلسة المحكمة
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون