الفصل 343
مجلة الالتزامات والعقود
متوفر باللغة
FR
AR
إذا كان على المدين عدة ديون ودفع شيئا طرح من الدين الذي عينه عند الدفع فإن سكت بقى له الحق في بيان مراده و إن وقع شك طرح المدفوع من
الدين الذي له اكثر مصلحة في خلاصه والأو لى طرحه من الدين الذي حل أجله فإن كان هناك عدة ديون حالة طرح المدفوع من الدين الذي فيه أقل توثقة للدائن و إن كانت الديون متساوية في التوثقة طرح المدفوع من أثقل دين على المدين فإن كانت الديون متساوية في الثقل طرح المدفوع من الدين الأسبق تاريخا.
الدين الذي له اكثر مصلحة في خلاصه والأو لى طرحه من الدين الذي حل أجله فإن كان هناك عدة ديون حالة طرح المدفوع من الدين الذي فيه أقل توثقة للدائن و إن كانت الديون متساوية في التوثقة طرح المدفوع من أثقل دين على المدين فإن كانت الديون متساوية في الثقل طرح المدفوع من الدين الأسبق تاريخا.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون