الفصل 97
مجلة الالتزامات والعقود
متوفر باللغة
FR
AR
مالك ربع أو بناء مطلقا عليه ضمان الناشئ من انهدامه أو سقوط بعضه لقدمه أو لعدم القيام بحفظه أو لخلل في بنائه وهذا الحكم يجري في سقوط ما كان تابعا للبناء كالأشجار والمعدات اللاحقة بالأبنية وغيرها مما يلحق بالأصل بحكم التبعية وإذا كانت الأرض لمالك والأنقاض لغيره فمالك الأنقاض هو المطلوب بالضرر . وإذا كان القيام بحفظ ا لبناء على شخص آخر دون المالك بموجب أو غيره من الحقوق كالاستغلال فالضمان عليه . وإن كان في الملك فالضمان على من كان بيده .غير أن القيام بتعويض في الأحوال المقررة آنفا لا يقبل إلا بعد التنبيه على مالك العقار وإنذاره عند وجود خطر ظاهر.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون