الفصل 123
مجلة الالتزامات والعقود
متوفر باللغة
FR
AR
إذا انقضى الأجل ولم يصرح العاقد بأنه يريد الفسخ صار العقد باتا من تاريخه.
وبعكس ذلك إذا صرح العاقد بالفسخ صار العقد كأن لم يكن.
وبعكس ذلك إذا صرح العاقد بالفسخ صار العقد كأن لم يكن.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون