الفصل 316
مجلة الالتزامات والعقود
متوفر باللغة
FR
AR
إذا نقلـت الأشـياء التـي حبـسها الـدائن مـن محلهـا إلى محل آخر خفية أو رغمـا عـن معارضـته كـان لـه الحـق أن يطلـب ردهـا للمحل الذي نقلت منه في مـدة ثلا ثـين يـوما مـن وقت علمه بنقلها وبعد انقضاء الأجل المذكور لم يبق له حق في هذا الطلب.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون