الفصل 313
مجلة الالتزامات والعقود
متوفر باللغة
FR
AR
حق الحبس لا يجري على ما يأتي:
أولا : الأشياء التي ليست على ملك المدين كالضائعة أو المسروقة التي يطلبها أصحابها. ثانيا : الأشياء التي يعلم الدائن أو كان عليه أن يعلم أنها ليست على ملك المدين بناء على أحوال أو إعلانات يقتضيها القانون. ثالثا : الأشياء التي لا تقبل العقلة كالضروري للمعاش.
أولا : الأشياء التي ليست على ملك المدين كالضائعة أو المسروقة التي يطلبها أصحابها. ثانيا : الأشياء التي يعلم الدائن أو كان عليه أن يعلم أنها ليست على ملك المدين بناء على أحوال أو إعلانات يقتضيها القانون. ثالثا : الأشياء التي لا تقبل العقلة كالضروري للمعاش.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون