الفصل 347
مجلة الالتزامات والعقود
متوفر باللغة
FR
AR
إذا انقضى العقد لعدم إمكان الوفاء به من غير تقصير من المدين فما كان له من الحقوق والدعاوى من حيث الدين ينتقل للدائن.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون