الفصل 377
مجلة الالتزامات والعقود
متوفر باللغة
FR
AR
تصح المقاصة في ديون مختلفة الأسباب أو المقادير وعند اختلاف الدينين في المقدار تقع المقاصة بقدر الأصغر.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون