الفصل 317
مجلة الالتزامات والعقود
متوفر باللغة
FR
AR
يســــوغ إجـــــراء حــق الحبس ولو في دين لم يحـــل في الصـــورتين
الآتيتين :
أولا : إذا توقف المدين عن أداء ما عليه لدائنيه أو عليه بالإفلاس.
ثانيا : إذا صدر الحكم بالعقلة ولم يوجد للمدين كسب.
الآتيتين :
أولا : إذا توقف المدين عن أداء ما عليه لدائنيه أو عليه بالإفلاس.
ثانيا : إذا صدر الحكم بالعقلة ولم يوجد للمدين كسب.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون