الفصل 257
مجلة الالتزامات والعقود
متوفر باللغة
FR
AR
الملتزم بأداء شيء معين بذاته تبرأ ذمته بتسليمه على الحالة التي هو عليها وقت العقد وعليه ضمان ما تعيب منه بعد ذلك التاريخ في الصورتين الآتيتين :
أولا : إذا كان العيب من فعل أو تقصير ينسب إليه على مقتضى القواعد المقررة في الجنح وما أشبهها.
ثانيا : إذا كان مماطلا فحصل العيب أثناء مماطلته.
أولا : إذا كان العيب من فعل أو تقصير ينسب إليه على مقتضى القواعد المقررة في الجنح وما أشبهها.
ثانيا : إذا كان مماطلا فحصل العيب أثناء مماطلته.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون