الفصل 273
مجلة الالتزامات والعقود
متوفر باللغة
FR
AR
إذا حل الأجل وتأخر المدين عن الوفاء فللدائن الحق أن يغصب المدين على الوفاء إ ن كان ممكنا وإلا فسخ العقد مع أداء ما تسبب عن ذلك من الخسارة في كلتا الحالتين. طلب الوفاء فإن كان الوفاء لا يتيسر إلا في البعض جاز للدائن إما الجزئي أو فسخ العقد مع تعويض الخسائر في كلتا الحالتين وتجري في المماطلة القواعد المقررة بالفصول المتعلقة بالعقود الخاصة.
وفسخ العقد لا يكون إلا بحكم.
وفسخ العقد لا يكون إلا بحكم.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون