الفصل 125
مجلة الالتزامات والعقود
متوفر باللغة
FR
AR
إذا أبقى العاقد لنفسه الخيار فأصابه جنون أو غيره من الأسباب الموجبة للتحجير فللمحكمة أن تعين مقدما مخصوصا إذا طلب ذلك منها المعاقد الآخر أو غيره ممن له مصلحة وللمقدم حينئذ الإمضاء أو الفسخ بعد إذن من القاضي المختص حسبما تقتضيه مصلحة المحجور عليه.
وإذا كان الموجب للتحجير هو فأمين الفلسة هو الذي يقدم قانونا على الإمضاء والفسخ.
وإذا كان الموجب للتحجير هو فأمين الفلسة هو الذي يقدم قانونا على الإمضاء والفسخ.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون