الفصل 259
مجلة الالتزامات والعقود
متوفر باللغة
FR
AR
إذا وجب الوفاء بالبلاد التونسية وتعين الدين بنقود أجنبية ساغ ا لأداء بالنقود الرائجـة بالبلاد التونسية رواجا قانونيا إلا إذا صرح بالعقد بأن الوفاءلا يكون إلا بنقود أجنبية.وتحويل هذه النقود يكون بمقتضى السعر الرائج بمكان الأداء يوم حلول الدين.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون