Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

متوفر باللغة FR AR
إذا وجب الوفاء بالبلاد التونسية وتعين الدين بنقود أجنبية ساغ ا لأداء بالنقود الرائجـة بالبلاد التونسية رواجا قانونيا إلا إذا صرح بالعقد بأن الوفاءلا يكون إلا بنقود أجنبية.وتحويل هذه النقود يكون بمقتضى السعر الرائج بمكان الأداء يوم حلول الدين.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟