الفصل 251
مجلة الالتزامات والعقود
متوفر باللغة
FR
AR
من قدم وصلا من الدائن أو رسما يقتضي القبض حمل على أنه مأذون في قبول تنفيذ العقد إلا إذا كان المدين يعلم أو كان عليه أن يعلم أن ذلك الإذن لا وجود له في الواقع.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون