الفصل 258
مجلة الالتزامات والعقود
متوفر باللغة
FR
AR
إذا كان الملتزم به من المثليات فليس على المدين إلا ما نص عليه في الالتزام قدرا ونوعا وصفة مهما كانت الزيادة أو النقص في قيمته فإذا صارت الأشياء المتفق عليها مفقودة كان الخيار للدائن بين انتظار وجودها وفسخ العقد مع الرجوع بما يصرفه على ذلك.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون