الفصل 338
مجلة الالتزامات والعقود
متوفر باللغة
FR
AR
إذا لم يحصل إمضاء الالتزام أو التصديق عليه بوجه صريح كف ى إجراء العمل به اختيارا في الكل أو البعض ممن علم عيوبه وذلك بعد الوقت الذي أمكن فيه إمضاء العقد أو التصديق عليه بوجه صحيح وإمضاء الالتزام أو الاعتراف به أو إجراء العمل به اختيارا على الصورة وفي الوقت المبين في القانون يقتضى ترك الوسائل والاعتراضات الممكن القيام بها على الالتزام القابل للإبطال وأما الحقوق الحاصلة للغير قانونا وعنحسن ني ة قبل التصديق على العقد أو إجراء الع مل به فتجري عليها القاعدة المقررة بالفصل 336.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون