الفصل 49
مجلة الالتزامات والعقود
متوفر باللغة
FR
AR
إذا وقع الغلط من الواسطة التي اتخذها أحد الطرفين فله القيام بفسخ العقـد في الصور المقررة بالفصلين 45 و 46 أعلاه وهذا لا ينافي إجراء القواعد الع امة المتعلقة بالتقصير وحكم الفصل 457 فيما يتعلق بالتلغراف خاصة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون