الفصل 47
مجلة الالتزامات والعقود
متوفر باللغة
FR
AR
مجرد الغلط في الحساب لا يترتب عليه فسخ العقد وإنما يصلح الغلط.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون