الفصل 206
مجلة الالتزامات والعقود
متوفر باللغة
FR
AR
إحالة أ كرية العقارات أو غيرها مما يقبل العقاري أو المداخيل الدورية المرتبة عليها لا تعتبر بالنسبة للغير إلا إذا كانت لمدة تزيد على عام واحد وحررت بكتب ثابت التاريخ.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون