الفصل 373
مجلة الالتزامات والعقود
متوفر باللغة
FR
AR
لا تصح المقاصة إلا إذا اتفق الدينان جنسا و من ذلك المقاصة في المنقولات المتحدة جنسا وصفة أو في النقود والمواد الغذائية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون